فهرس الكتاب
قوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ)
قد تقدم تفسيره. آية 187
قوله: (فَلا تَعْتَدُوها)
[2226] حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) قال: تلك طاعة الله فلا تعتدوها، يقول: من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه.
الوجه الثاني:
[2227] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة ابنا ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، انه قال: لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل ان يحتلم. قال: وإن طلق امرأته قبل ان يدخل بها فانه بلغنا أنه من السنة ألا تقام حدود الله إلا على من احتلم، أو بلغ الحلم. والطلاق من حدود الله (فَلا تَعْتَدُوها) فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن.
قوله تعالى: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ)
[2228] حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ) قال: قسمة الله التي قسمها في الفرائض.
قوله: (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
[2229] حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي عن جويبر، عن الضحاك يعني قوله: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) يقول: من طلق على غير هذا (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) .
قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَها) آية 230
[2230] حدثنا ابي، ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) يقول: ان طلقها ثلاثا فلا تحل له (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) . قال أبو محمد: وروى عن السدي، نحو ذلك.