الصفحة 422 من 3470

[2231] حدثنا أبي ثنا عارم، ثنا حماد بن زيد، عن نحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: لا تحل له (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) ، ويهزها به.

[2232] حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدى (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) قال: فإن طلقها من بعد تطليقتين، وهذه الثالثة، فإن نكحت زوجا غيره فطلقها. قال أبو محمد: وروى عن مقاتل بن حيان، نحو ذلك.

قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَها)

[2233] قرأت علي محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ثنا محمد بن مزاحم ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قوله: (فَإِنْ طَلَّقَها) هذا الذي نكحها بعد ما جامعها.

قوله تعالى: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا)

[2234] حدثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون ابنا حجاج بن أرطاه عن منذر، عن محمد بن الحنفيه، قال: قال علي: أشكل علىّ قوله: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) فدرست القرآن، فعرضت أنه يعني: إذا طلق الزوج الأخير، رجعت إلى زوجها الاول المطلق ثلاثا.

قال أبو محمد: وروى عن ابن عباس، نحو ذلك.

قوله تعالى: (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ)

[2235] حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله: (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) يقول: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.

[2236] قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ابنا محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) يقول: أن يقيما أمر الله وطاعته.

قوله تعالى: (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)

[2237] وبه عن مقاتل بن حيان (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) تلك طاعته يبينها لقوم يعلمون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت