الصفحة 423 من 3470

قوله تعالى: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) آية 231

[2238] وبه عن مقاتل في قوله: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) بعد تطليقة واحدة، وذلك ان الرجل المسلم إذا أراد أن يطلق اهله، فإنه يطلقها عن غسلها من الحيض، فلا يجامعها حتى يطلقها، وطلاقه إياها أن يقول لها عند غسلها من غير أن يجامعها اعتدى.

قوله: (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ)

[2239] حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) يقول: إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر، إن كانت لا تحيض، يقول: فراجع ان كنت تريد المراجعة قبل ان تنقضي العدة.

[2240] قرأت على محمد بن الفضل، ابنا محمد بن علي، ثنا محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قوله: (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) يعني: ثلاثة قروء يعني: ثلاث حيض.

قوله: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)

[2241] وبه عن مقاتل (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) يقول: فأمسكوهن من قبل أن تغتسل من حيضتها الثالثة، بطاعة الله.

قوله: (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)

[2242] وبه عن مقاتل (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة.

[2243] حدثنا علي بن الحسين (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة.

[2244] حدثنا علي بن الحسين، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ثنا الوليد، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب قال: التسريح في كتاب الله: الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت