الصفحة 428 من 3470

قوله تعالى: (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)

[2266] حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حماد بن خالد الخياط، عن أبي ذئب، عن الزهري، قال سئل ابن عمر وابن عباس، عن الرضاع بعد الحولين فقرأ (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) .

[2267] حدثنا أبو زرعة، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله عز وجل (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) يعني: يكمل الرضاعة. وروى عن مقاتل بن حيان، نحو ذلك

[2268] حدثنا أسيد بن عاصم، ثنا حسين بن حفص، قال قال سفيان (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) والتمام: الحولان (1)

[2269] حدثنا أبي ثنا، أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، ثنا عبد الله ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قوله: (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) ثم أنزل الله الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال: (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) وروى عن قتادة، نحو ذلك.

والوجه الثاني:

[2270] حدثنا أبي ثنا المسيب بن واضح، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: قوله: (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) يعني: لمن أراد ان يتم الرضاعة. قال: إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين، كان عليها ان تبلغه. لا تزيد عنها إلا ان تشاء.

قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ)

[2271] حدثنا أبو زرعة، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) يعني: الأب الذي له ولد. وروي عن مقاتل بن حيان والضحاك والربيع بن أنس والثوري، نحو ذلك.

(1) قال ابن عباس «وما كان بعد الحولين فليس شيء» قال ابن كثير: هذا أصح 1/ 417.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت