الصفحة 431 من 3470

[2284] حدثنا عصام بن رواد، ثنا آدم، ثنا الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، يعني قوله: (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قال: ليس للمولود له يعني قوله: الوالد، ان ينتزع ولده من امه ضرارا لها، وهي تقبل من الأجر ما يرضي به غيرها.

والوجه الثالث:

[2285] حدثنا الحسن بن أحمد، ثنا موسى بن محلم، ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي، ثنا عباد بن منصور، قال: سألت الحسن عن قوله: (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قال: ليس للوالد ان يضار بولده والدته فيأمرها ان تفطمه، قبل تمام رضاعه حولين كاملين، كما قال الله تعالي، وهي تريد ان تتم رضاعه، وليس له ان ينتزع ولده من امه ضرارا لها، ويسترضع له غيرها، على كره منها، وهي تريد رضاعه، وهي اشفق على ولدها واحسن له غذاء.

قوله تعالى: (وَعَلَى الْوارِثِ)

[2286] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ابنا ابن وهب، أخبرنى الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، أن زيد بن أسلم قال في قول الله: (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال: هو ولي الميت.

[2287] حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو عبد الرحمن الحارثي، عن الحجاج عن إبراهيم، والشعبي وعطاء (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قالوا: وارث الصبي ينفق عليه.

قوله: (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)

[2288] حدثنا الحسن بن أبي الربيع، ابنا عبد الرزاق (1) ابنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب قال في قوله: (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال: وقف بني عم علي منفوس ابن عم كلالة بالنفقة عليه. مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له. فقال ولو يوقفهم بالنفقة عليه.

(1) التفسير 1/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت