الصفحة 430 من 3470

الوجه الثاني:

[2278] حدثنا أبو زرعة، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) يقول: لا يحمل الرجل امرأته على أن يضارها فينتزع ولدها منها، وهي لا تريد ذلك.

[2279] حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدى (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) يقول: لا ينزع الرجل ولده من امرأته فيعطيه غيرها، بمثل الأجر الذي هي تقبله. وروى عن قتادة ومقاتل بن حيان، نحو ذلك.

والوجه الثالث:

[2280] حدثنا الحسن بن أحمد، ثنا موسى بن محلم، ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي، ثنا عباد بن منصور، قال: سألت الحسن عن قوله: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) قال: ليس لوالدة أن تضار بولدها فتفطمه قبل التمام، ورضاعه حولان كاملان، كما قال الله تعالى. ولا أن تضار فتأبى أن ترضعه إضرارا لوالده، حتى يسترضع لولده. وهي أشفق على ولدها واحسن له غذاء.

الوجه الرابع:

[2281] حدثنا علي بن الحسين، ثنا المقدمي، ثنا الواحد بن زياد ثنا عاصم الأحول عن الشعبي (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) لا تجبر على النفقة ما يجبر الوالد

قوله تعالى: (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)

[2282] حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) يعني: الرجل يقول: لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقى إليه ولده، مضارة له. وروى عن مقاتل وقتادة والسدى، نحو ذلك.

والوجه الثاني:

[2283] حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا، ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (1) يعني قوله: (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) فيمنع امه ان ترضعه فيحزنها.

(1) تفسير مجاهد 1/ 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت