فهرس الكتاب
قوله: (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ)
[2302] حدثنا أبو زرعة، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) يعني: لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظئرا ويسلم لها أجرها، ولا كسوة لها ولا رزق، فذلك له. وروى عن الحسن ومقاتل بن حيان، نحو ذلك
[2303] قرأت على محمد بن عبد الله بن الحكم، ابنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب: ولا جناح عليهما إن يسترضعا إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة
[2304] حدثنا أسيد بن عاصم، ثنا حسين بن حفص قال: قال سفيان: (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ، فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) إذا أبت الام أن ترضعه فلا جناح أن يسترضعن له غيرها.
قوله: (إِذا سَلَّمْتُمْ)
[2305] حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (1) قوله: (إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) حساب ما أرضع به الصبي.
[2306] حدثنا أبو زرعة، ثنا نحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ) لأمر الله، يعني في أجر المرضع. وروى عن عطاء والزهري والسدى (2) ومقاتل بن حيان نحو ذلك
قوله: (ما آتَيْتُمْ)
[2307] وبه عن سعيد بن جبير، في قول الله: (ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها.
[2308] حدثنا علي بن الحسين، ثنا مسدد، ثنا نحيى، عن سفيان، قال سمعت السدى يقول: (إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) أن تعطي المرضع أجرها. وروى عن عطاء، نحو ذلك.
(1) تفسير مجاهد 1/ 109.
(2) انظر تفسير الثوري ص 69.