فهرس الكتاب
قوله تعالى (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)
[2359] ذكر عن ابن لهيعة، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ولى عقدة النكاح: الزوج.
[2360] حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا جرير، بن حازم، عن عيسى ابن عاصم، قال: سمعت شريحا يقول: سألني على بن أبي طالب عن (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) . فقلت: هو ولي المرأة. فقال علي: لا بل هو الزوج.
وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد (1) والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبى مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان، أنه الزوج (2) .
الوجه الثاني:
[2361] حدثنا أبي ثنا ابن أبي مريم، ثنا محمد بن مسلم، حدثني عمرو بن دينار، عن ابن عباس، في الذي ذكر الله (بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ، قال: ذلك أبوها وأخوها، أو من لا تنكح إلا بإذنه.
وروى عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن اسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه. ومحمد بن سيرين، في أحد قوليه، انه الولي.
قوله: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)
[2362] أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: أقربهما إلى التقوى الذي يعفو. وروى عن عطاء، نحو ذلك.
(1) تفسير مجاهد 1/ 110.
(2) قال ابن كثير هذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبو حنيفة والثوري، وابن شبرمة والأوزاعي 1/ 426 وانظر تفسير عبد الرزاق 1/ 109.