فهرس الكتاب
1126- حَدثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ (1) , قَالَ: حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخبَرنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ, قَالَ: أَخبَرنا عَامِرٌ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, أَوِ العَمَّةُ عَلَى بِنْتِ (2) أَخِيهَا, أَوِ المَرْأَةُ (3) عَلَى خَالَتِهَا, أَوِ الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا, وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى, وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ, لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا, أَوْ خَالَتِهَا, فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا (4) , أَوِ العَمَّةَ عَلَى ابْنَةِ (5) أَخِيهَا, فَنِكَاحُ الأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ, وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
قال أَبو عيسى: أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْهُ.
وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا (6) , عَنْ هَذَا, فَقَالَ: صَحِيحٌ.
وَرَوَى الشَّعْبِيُّ, عَنْ رَجُلٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَة (7) .
(1) قوله: «الخلال» , لم يرد في طبعة دار التأصيل .
(2) في طبعة الرسالة: «ابْنَة» .
(3) في طبعة دار التأصيل: «والمرأة» .
(4) في طبعة دار الغرب: «عمَّتِهَا أَوْ خَالَتِها» .
(5) في طبعَات الرسالة, ودار الغرب, ودار التأصيل: «بنت» .
(6) هو ابن إسماعيل البخاري, رحمه الله.
(7) من قوله: «قال أَبو عيسى: أَدْرَكَ الشَّعْبِيّ ... » إلى هنا, لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل. وقال محقق طبعة دار الصدِّيق: زيادة من النسخة الخطية (س, م) .