فهرس الكتاب
32-بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِندَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
1127- حَدثنا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى, قَالَ: حَدثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِيِّ أَبِي الخَيْرِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ (1) الفُرُوجَ.
1127م- حَدثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى, قَالَ: حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ, نَحْوَهُ.
قال أَبو عيسى (2) : هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ, مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا, وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ, وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
وَرُوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا, كَأَنَّهُ رَأَى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإِنْ كَانَتِ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا, وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا, وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَبَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ.
(1) في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل: «بها» .
(2) قوله: «قال أَبو عيسى» , لم يرد في طبعة دار التأصيل .