فهرس الكتاب
88-بَابٌ فِي الوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ
120-حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى, قَالَ: حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ, إِذَا تَوَضَّأَ.
قال: وفي البَابِ, عَنْ عَمَّارٍ, وَعَائِشَةَ, وَجَابِرٍ, وَأَبِي سَعِيدٍ, وَأُمِّ سَلَمَةَ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ عُمَرَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ وَأَصَحُّ.
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَالتَّابِعِينَ, وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, وَابْنُ المُبَارَكِ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ, قَالُوا: إِذَا أَرَادَ الجُنُبُ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.