فهرس الكتاب

الصفحة 1647 من 4662

6 -بَابٌ فِي الكَفَّارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ

1530 - حَدثنا قُتَيبَةُ, عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ, فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا, فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ.

وفي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ, أَنَّ الكَفَّارَةَ قَبْلَ الحِنْثِ تُجْزِئُ, وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ (1) , وَالشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الحِنْثِ, قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ, وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ أَجْزَأَهُ.

(1) في طبعة دار الغرب: «مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت