فهرس الكتاب
7 -بَابٌ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي اليَمِينِ
1531 - حَدثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ, فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى (1) , فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ.
وفي البَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا, وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, مَوْقُوفًا, وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ, وقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَكَانَ (2) أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ, وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ؛ أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِاليَمِينِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ, وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَالأَوْزَاعِيِّ, وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ.
(1) قوله: «فقَدِ اسْتَثْنَى» , لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل .
(2) في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل: «كان» .