فهرس الكتاب
1532 - حَدثنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى, قَالَ: أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ, عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ (1) , فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ.
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ (2) , عَنْ هَذَا الحَدِيثِ, فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ, أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ, اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ, عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, قَالَ: إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ قَالَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً, تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا, فَطَافَ عَلَيْهِنَّ, فَلَمْ تَلِدِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ غُلَامٍ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ, لَكَانَ كَمَا قَالَ.
هَكَذَا (3) رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاق (4) , عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ, عَنْ أَبِيهِ, هَذَا الحَدِيثُ بِطُولِهِ, وَقَالَ سَبْعِينَ امْرَأَةً, وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِئَةِ امْرَأَةٍ.
(1) قوله: «علَى يَمِين» , لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل .
(2) هو البخاري, رحمه الله.
(3) في طبعة دار التأصيل: «قال: هكذا» .
(4) في طبعة دار الغرب: «هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاق» .