فهرس الكتاب
17-بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ إِذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ
176-حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى البَصْرِيُّ, قَالَ: حَدثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ, عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: يَا أَبَا ذَرٍّ, أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ, فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا, فَإِنْ صُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً, وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ.
وفي البَابِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ, وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ, يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ, ثُمَّ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ, وَالصَّلَاةُ الأُولَى هِيَ المَكْتُوبَةُ عِندَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَأَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ؛ اسْمُهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ.