فهرس الكتاب
38-بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ
204-حَدثنا هَنَّادٌ, قَالَ: حَدثنا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مهَاجِرِ, عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ, قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ بِالعَصْرِ, فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلى الله عَليه وسَلم.
قال أَبو عيسى: وفي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ.
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَعَلَى هَذَا العَمَلُ عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَمَنْ بَعْدَهُمْ: أَنْ لَا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ, إِلَّا مِنْ عُذْرٍ؛ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ, أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ.
وَيُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ, أَنَّهُ قَالَ: يَخْرُجُ مَا لَمْ يَأْخُذِ المُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ.
قال أَبو عيسى: هَذَا (1) عِندَنَا لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي الخُرُوجِ مِنْهُ.
وَأَبُو الشَّعْثَاءِ؛ اسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ الأَسْوَدَ, وَهُوَ وَالِدُ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ.
وَقَدْ رَوَى أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ هَذَا الحَدِيثَ, عَنْ أَبِيهِ.
(1) في طبعتي دار الغرب, ودار التأصيل: «وهذا» .