فهرس الكتاب
2-بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ (1)
2298- حَدثنا قُتَيبَةُ, حَدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ (2) , عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ, وَلَا خَائِنَةٍ, وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا, وَلَا مَجْلُودَةٍ, وَلَا ذِي غِمْرٍ لأَخِيهِ, وَلَا مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ, وَلَا القَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ, وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ, وَلَا قَرَابَةٍ.
قَالَ الفَزَارِيُّ: القَانِعُ: التَّابِعُ.
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ, لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ, وَيَزِيدُ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ, وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.
وفي البَاب عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو, وَلَا نَعْرِفُ مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ, وَلَا يَصِحُّ عِندَنَا (3) مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ.
وَالعَمَلُ عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ (4) : أَنَّ شَهَادَةَ القَرِيبِ جَائِزَةٌ لِقَرَابَتِهِ.
(1) هذا التبويب لم يرد في طبعة دار التأصيل.
(2) في طبعة دار الغرب: «مروان الفزاري» .
(3) في طبعة دار الغرب: «عندي» .
(4) في طبعة دار الغرب: «أهل العلم في هذا» .