فهرس الكتاب
20- [غرابة الإسناد]
قال أبو عيسى: وَرُبَّ حَدِيثٍ إِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ لِزِيَادَةٍ تَكُونُ فِي الحَدِيثِ, وَإِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ, مِثْلَ مَا:
89-رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ, أَوْ عَبدٍ ذَكَرٍ, أَوْ أُنْثَى, مِنَ المُسْلِمِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ: وَزَادَ مَالِكٌ فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ المُسْلِمِينَ.
وَرَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَعُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: مِنَ المُسْلِمِينَ.
وَقَد رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ.
وَقَدْ أَخَذَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ بِحَدِيثِ مَالِكٍ, وَاحْتَجُّوا بِهِ مِنْهُمُ: الشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, قَالَا: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ, لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الفِطْرِ, وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ مَالِكٍ, فإِذَا زَادَ حَافِظٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ.
وَرُبَّ حَدِيثٍ يُرْوَى مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ, وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ لِحَالِ الإِسْنَادِ.