فهرس الكتاب
179-بَابٌ فِيمَنْ يَشُكُّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ
396-حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, قَالَ: حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ, قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
وفي البَابِ, عَنْ عُثْمَانَ, وَابْنِ مَسْعُودٍ, وَعَائِشَةَ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِن غَيرِ هَذا الوَجهِ.
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْها (1) وَاحِدَةً, وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ (2) وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ, يَسْجُدْ (3) فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَصْحَابِنَا.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ.
(1) في طبعة دار الغرب: «فلْيَجْعَلْهُما» .
(2) في طبعة الرسالة: «الاِثْنَتَيْن» .
(3) في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل: «ويَسْجُد» , وفي طبعة دار الغرب: «ولْيَسْجُد» .