4-بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الإِبِلِ وَالغَنَمِ
621-حَدثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ, وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الهَرَوِيُّ, وَمُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ المَرْوَزِيُّ, المَعْنَى وَاحِدٌ, قَالُوا: حَدثنا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ, عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ, فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ, فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ, فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ, وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ, وَكَانَ فِيهِ: فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ, وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ, وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ, وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ, وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ, فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بنت لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ, فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ, فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ (1) إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ, فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ, فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ, وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ, وَفِي الشِّيَاهِ (2) : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ, فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ, فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ, ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ, وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ, وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ, مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ, وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ.
(1) في طبعة دار التأصيل: «فإذا زادت فجذعة» .
(2) في طبعة الرسالة: «الشاء» .