فهرس الكتاب
8-بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ
628-حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ, وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالَا: حَدثنا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, وَشُعْبَةُ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ, وَلَا فِي (1) عَبدِهِ صَدَقَةٌ.
وَفِي البَابِ, عَنْ عَلِيٍّ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ, وَلَا فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ, إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ, فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهِمُ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا (2) الحَوْلُ.
(1) قوله: «فِي» , لم يرد في طبعتي الرسالة: (633) , ودار التأصيل .
(2) في طبعة دار التأصيل: «عليه» .