فهرس الكتاب
9-بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ العَسَلِ
629-حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ, قَالَ: حَدثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ, عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ, عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: فِي العَسَلِ, فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ.
وَفِي البَابِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَأَبِي سَيَّارَةَ المُتَعِيِّ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.
وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي هَذَا البَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ, وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ فِي العَسَلِ شَيْءٌ.
[وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَيْسَ بِحَافِظٍ, وَقَدْ خُولِفَ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ, عَنْ نَافِعٍ] (1) .
(1) ما بين حاصرتين لم يرد في طبعة دار التأصيل .