الصفحة 198 من 275

ليلى رحمه الله لأنه ينكر الضمان فقول شريح شاهدي عدل أي أقم شاهدي عدل على أنك شرطت كذا ولم يوفك هذا به خرج على هذا القول ولا نقول به

خ ص م وقال عليه السلام ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته أي غلبته في الخصومة رجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ومنعه أجره ورجل أعطى بي ثم غدر أي أعطى الأمان بي ثم غدر فأبطل الأمان

ع س ب وعن النبي عليه السلام أنه نهى عن عسب التيس هو إكراؤه من حد ضرب وقيل هو ضرابه قال زهير ولولا عسبه لتركتموه وشر منيحة أير معار فعلى التفسير الأول هو استهلاك العين لأن ماء الفحل عين والاستئجار على استهلاك العين باطل وهو أخذ الأجر على العلوق وهو مجهول وعلى التفسير الثاني هو نهي عن نفس الضراب وتركه قطع النسل وهو غير سديد فلا ينبغي أن يكون النهي عنه فعلى هذا فيه إضمار وهو أخذ أجر ضراب الفحل ونهى عن مهر البغي هو أجر الزانية على الزنا وقد بغت المرأة بغاء بكسر الباء ومد الآخر إذا زنت فهي بغي بغير الهاء قال الله تعالى وما كانت أمك بغيا ونهى عن كسب الحجام وهو نهي كراهية للدناءة وقال عليه السلام من السحت أي الحرام المستأصل عسب التيس وكسب الحجام فأتاه رجل من الأنصار وقال إن لي حجاما وناضحا أي بعيرا استقي عليه فأعلف ناضحي من كسبه قال نعم

ق ف ز ونهى عن قفيز الطحان هو أن يستأجر طحانا ليطحن له هذه الحنطة بقفيز من دقيق هذه الحنطة فلا يجوز لأنه استأجره على عمل هو فيه شريك

س ف ق الثوب السفيق والصفيق خلاف السخيف من حد شرف وفارسيته كرباس بخته والسخيف سست بافته من حد شرف أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت