الصفحة 111 من 576

كانت الدعوى في دنانير أو دراهم في ذمة المطلوب أو عن ثمن شيء من المثمونات فلا بد أن يذكر الجنس دنانير أو دراهم والنوع مصرية أو مغربية والصفة صحاحا أو مكسورة والمقدار والسكة قاله القرافي في القواعد

وإن كانت الدعوى في شيء من ذوات الأمثال فإنه يذكر الكيل أو الوزن أو العدد ويبين من صفة ذلك ما ينضبط به ويتميز وإن كانت الدعوى في شيء من السلم أو القرض ذكر الصفات المعتبرة التي يضبطه بها أهل المعرفة وذلك يختلف كالتمر فإنه أنواع فيذكر البرني مثلا ويذكر الجودة والوسط وكذا سائر الألوان والقمح أيضا يتنوع وكذا الثياب والرقيق والدواب والخشب وغير ذلك فيذكر في كل نوع ما ينضبط به ويتميز

قال القرافي وذكر القيمة مع الصفة أحوط ولا بد في ذكر الحيوان من تبيين أسنانه وشياته وجنسه وذكر هو أو أنثى ويذكر في الرقيق حليته وجنسه وسنه وأنه خماسي أو سداسي أو محتلم أو مراهق أو أمرد أو ملتح وإن كانت الدعوى في شيء من المقومات فيصفه وصفا تنضبط به قيمته وتعرف صفته عند أهل المعرفة وإن كانت الدعوى فيما لا تضبطه الصفة كالجواهر فلا بد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد

قال القرافي ويذكر في السيف المحلى بالذهب قيمته فضة والمحلى بالفضة قيمته ذهبا والمحلى بهما يذكر قيمته بما شاء منهما لأنه موضع ضرورة وإن كانت الدعوى بأنه أتلف عليه شيئا من ذوات الأمثال أو غصبه إياه ولم يكن المدعى فيه قائما بعينه فلا بد من ذكر القيمة في الدعوى وذكر الصفة وذلك مذكور في باب الرهن وإن كانت الدعوى في شجة أو جرح ذكر موضعه وقدره وسماه إن عرف تسميته ليقف على ذلك أهل البصر به وإن كانت الدعوى في قذف ذكر لفظ القائل فليس كل شتم وسب يوجب الحد وإن كانت الدعوى في سرقة فإنه يبين ما هي ومقدارها ويذكر الحرز الذي أخذها منه وأنه خرج بها من الحرز ويذكر صفة الحرز فليس كل ما يظن أنه حرز حرزا شرعيا وإن كانت الدعوى في الأخذ بالشفعة ذكر أنه شريك للبائع في ذلك المبيع ويذكر صدور البيع في الحصة التي يريد أخذها بالشفعة وإن كان المستشفعون جماعة ذكر أنه أحدهم وإن كانت الدعوى في الرد بالعيب ذكر أنه ابتاع كذا بكذا من مدة كذا وأنه وجد به عيبا متقدما على أمد التبايع لم يعلم به وإن كان البائع غائبا ذكر غيبته وهل هي بعيدة أو قريبة وإن كانت الدعوى في الزوجية فقال ابن شاس إذا ادعى أنه تزوجها تزويجا صحيحا سمعت دعواه ولا يشترط أن يقول بولي وبرضاها بل لو أطلق سمع أيضا بل لو قال هي زوجتي كفاه الإطلاق وهذا الذي قاله ابن شاس حكم الطارئين أما لو كانا بلديين وادعى أنه نكحها بقرطبة مثلا نكاحا صحيحا فلا يسمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت