فهرس الكتاب
كانت الدعوى في دنانير أو دراهم في ذمة المطلوب أو عن ثمن شيء من المثمونات فلا بد أن يذكر الجنس دنانير أو دراهم والنوع مصرية أو مغربية والصفة صحاحا أو مكسورة والمقدار والسكة قاله القرافي في القواعد
وإن كانت الدعوى في شيء من ذوات الأمثال فإنه يذكر الكيل أو الوزن أو العدد ويبين من صفة ذلك ما ينضبط به ويتميز وإن كانت الدعوى في شيء من السلم أو القرض ذكر الصفات المعتبرة التي يضبطه بها أهل المعرفة وذلك يختلف كالتمر فإنه أنواع فيذكر البرني مثلا ويذكر الجودة والوسط وكذا سائر الألوان والقمح أيضا يتنوع وكذا الثياب والرقيق والدواب والخشب وغير ذلك فيذكر في كل نوع ما ينضبط به ويتميز
قال القرافي وذكر القيمة مع الصفة أحوط ولا بد في ذكر الحيوان من تبيين أسنانه وشياته وجنسه وذكر هو أو أنثى ويذكر في الرقيق حليته وجنسه وسنه وأنه خماسي أو سداسي أو محتلم أو مراهق أو أمرد أو ملتح وإن كانت الدعوى في شيء من المقومات فيصفه وصفا تنضبط به قيمته وتعرف صفته عند أهل المعرفة وإن كانت الدعوى فيما لا تضبطه الصفة كالجواهر فلا بد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد
قال القرافي ويذكر في السيف المحلى بالذهب قيمته فضة والمحلى بالفضة قيمته ذهبا والمحلى بهما يذكر قيمته بما شاء منهما لأنه موضع ضرورة وإن كانت الدعوى بأنه أتلف عليه شيئا من ذوات الأمثال أو غصبه إياه ولم يكن المدعى فيه قائما بعينه فلا بد من ذكر القيمة في الدعوى وذكر الصفة وذلك مذكور في باب الرهن وإن كانت الدعوى في شجة أو جرح ذكر موضعه وقدره وسماه إن عرف تسميته ليقف على ذلك أهل البصر به وإن كانت الدعوى في قذف ذكر لفظ القائل فليس كل شتم وسب يوجب الحد وإن كانت الدعوى في سرقة فإنه يبين ما هي ومقدارها ويذكر الحرز الذي أخذها منه وأنه خرج بها من الحرز ويذكر صفة الحرز فليس كل ما يظن أنه حرز حرزا شرعيا وإن كانت الدعوى في الأخذ بالشفعة ذكر أنه شريك للبائع في ذلك المبيع ويذكر صدور البيع في الحصة التي يريد أخذها بالشفعة وإن كان المستشفعون جماعة ذكر أنه أحدهم وإن كانت الدعوى في الرد بالعيب ذكر أنه ابتاع كذا بكذا من مدة كذا وأنه وجد به عيبا متقدما على أمد التبايع لم يعلم به وإن كان البائع غائبا ذكر غيبته وهل هي بعيدة أو قريبة وإن كانت الدعوى في الزوجية فقال ابن شاس إذا ادعى أنه تزوجها تزويجا صحيحا سمعت دعواه ولا يشترط أن يقول بولي وبرضاها بل لو أطلق سمع أيضا بل لو قال هي زوجتي كفاه الإطلاق وهذا الذي قاله ابن شاس حكم الطارئين أما لو كانا بلديين وادعى أنه نكحها بقرطبة مثلا نكاحا صحيحا فلا يسمع