الصفحة 112 من 576

قاضي قرطبة الدعوى بينهما قبل ثبوت الزوجية عنده ويلزم القاضي الكشف عن صحة النكاح قبل الحكم فإن لم يثبت وأقرا بالوطء أقام القاضي عليهما الحد ذكره ابن سهل في كتابه وفيما ذكرناه تنبيه على ما لم نذكره في سائر الأبواب

الفصل الثاني في تقسيم الدعاوى والدعاوى ثمانية أنواع منها ما لا يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعي بسبب ما ادعاه شيئا ومنها ما لا يسمعه الحاكم ويؤدب المدعي بسبب ما ادعاه ومنها ما يسمع الحاكم الدعوى به ويمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه ولا يلزم الحاكم المدعى عليه بالجواب ومنها ما يسمع الحاكم ويمنع المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه ويرى فيه القاضي رأيه ومنها ما يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعى عليه الجواب عنها إلا بشروط ومنها ما يسمعه الحاكم ويمكن المدعي من إقامة البينة بما ادعاه ولا يحكم له بموجب ما شهد له به على الفور ومنها ما يسمعه الحاكم ويمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه ويلزم المدعى عليه بالجواب ومنها ما لا يسمعه الحاكم ولا يمكن المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه ويغرم ما ادعى عليه به فهذه ثمانية أنواع

النوع الأول الدعاوى التي يكذبها العرف والعادة وقد تقدم ذكرها

النوع الثاني الدعاوى على أهل الدين والصلاح بما لا يليق بهم وسيأتي ذكرها في أحكام السياسة

النوع الثالث الدعاوى على الصغير والسفيه وسيأتي ذكر ذلك قريبا النوع الرابع الدعاوى على من تسور على مال غائب أو قريب للمدعي فيقوم رجل عند القاضي يدعي نيابته عن الغائب من غير وكالة ليحفظ للغائب أو لقريبه ماله وسيأتي ذلك

النوع الخامس دعوى الرجل الدار أو العقار على من هو حائزه فلا يلزم المدعى عليه بذلك الجواب إلا بشروط يأتي ذكرها في فصل الجواب عن الدعوى في كلام ابن رشد وغيره

النوع السادس دعوى الرجل أن المفقود أوصى له أو أوصى إليه فإن القاضي يمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه ويسمعها ويثبت ذلك له ولا يشهد له بما ثبت عنده لأنه لا يجب له شيء إلا بعد موت المفقود وهذه المسألة تأتي قريبا

النوع السابع الدعوى الصحيحة بشروطها المتقدمة

النوع الثامن كمن ادعى عليه بوديعة فجحدها فأقيمت عليه البينة بها فادعى أنه ردها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت