فهرس الكتاب
قاضي قرطبة الدعوى بينهما قبل ثبوت الزوجية عنده ويلزم القاضي الكشف عن صحة النكاح قبل الحكم فإن لم يثبت وأقرا بالوطء أقام القاضي عليهما الحد ذكره ابن سهل في كتابه وفيما ذكرناه تنبيه على ما لم نذكره في سائر الأبواب
الفصل الثاني في تقسيم الدعاوى والدعاوى ثمانية أنواع منها ما لا يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعي بسبب ما ادعاه شيئا ومنها ما لا يسمعه الحاكم ويؤدب المدعي بسبب ما ادعاه ومنها ما يسمع الحاكم الدعوى به ويمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه ولا يلزم الحاكم المدعى عليه بالجواب ومنها ما يسمع الحاكم ويمنع المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه ويرى فيه القاضي رأيه ومنها ما يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعى عليه الجواب عنها إلا بشروط ومنها ما يسمعه الحاكم ويمكن المدعي من إقامة البينة بما ادعاه ولا يحكم له بموجب ما شهد له به على الفور ومنها ما يسمعه الحاكم ويمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه ويلزم المدعى عليه بالجواب ومنها ما لا يسمعه الحاكم ولا يمكن المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه ويغرم ما ادعى عليه به فهذه ثمانية أنواع
النوع الأول الدعاوى التي يكذبها العرف والعادة وقد تقدم ذكرها
النوع الثاني الدعاوى على أهل الدين والصلاح بما لا يليق بهم وسيأتي ذكرها في أحكام السياسة
النوع الثالث الدعاوى على الصغير والسفيه وسيأتي ذكر ذلك قريبا النوع الرابع الدعاوى على من تسور على مال غائب أو قريب للمدعي فيقوم رجل عند القاضي يدعي نيابته عن الغائب من غير وكالة ليحفظ للغائب أو لقريبه ماله وسيأتي ذلك
النوع الخامس دعوى الرجل الدار أو العقار على من هو حائزه فلا يلزم المدعى عليه بذلك الجواب إلا بشروط يأتي ذكرها في فصل الجواب عن الدعوى في كلام ابن رشد وغيره
النوع السادس دعوى الرجل أن المفقود أوصى له أو أوصى إليه فإن القاضي يمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه ويسمعها ويثبت ذلك له ولا يشهد له بما ثبت عنده لأنه لا يجب له شيء إلا بعد موت المفقود وهذه المسألة تأتي قريبا
النوع السابع الدعوى الصحيحة بشروطها المتقدمة
النوع الثامن كمن ادعى عليه بوديعة فجحدها فأقيمت عليه البينة بها فادعى أنه ردها