الصفحة 118 من 576

له دعوى فأجلها الحاكم وأعذر إليه ثم عجزه فإنه لا تسمع منه بعد ذلك حجة ولا يمكنه من إقامة بينة فيما ادعاه إلا في مواضع مخصوصة ذكرتها في فصل التعجيز

ومنها أن من كان معلوم الملاءة ظاهر الغنى وللناس عليه ديون ثم ادعى الفلس وطلب أن يقيم على فقره فإن القاضي لا يسمع منه بينة بالعدم وإنما يسمع بينته بأنه ذهب ما بيده وحكمه الضرب والحبس حتى يؤدي ما عليه

ومنها أن من عليه دين منجم أدى بعضه ثم ادعى العجز فلا تسمع بينته إلا أن يأتي ببينة على ذهاب ما بيده ذكر هذا وما قبله اللخمي والمازري

ومنها الرجل يطلق زوجته ثم تطلب منه نفقة أولاده فيدعي العدم فلا تسمع بينته إلا أن يأتي ببينة بذهاب ما بيده لأنه بالأمس كان ينفق عليهم وعلى زوجته فهو اليوم أقدر لزوال نفقة الزوجة عنه انظر اللخمي

النوع الثاني من يريد إقامة البينة على صحة ما ادعى به لموكله

مسألة ومن وكل وكيلا على طلب عبد له آبق فأدركه الوكيل في يد المشتري فأراد أن يقيم البينة أنه للذي وكله لم يمكن من ذلك لأن الرجل قد يوكل على طلب الآبق ولا يوكل على الخصومة فيه فلا بد أن يثبت الوكالة على الخصومة فيه وأنه هذا العبد بعينه ويشهدوا على الصفة كما وصف لهم صاحب العبد لأنه قد يكون للرجل العبد فيبيعه ثم يكون له آخر فيأبق فلعل هذا العبد قد باعه سيده وليس هو الذي أبق منه

قال مطرف وابن الماجشون ولو أشهدهم أنه قد وكله على الخصومة في كل عبد له لكان جائزا أيضا وتتم الوكالة ثم تشهد البينة له أن هذا العبد عبد فلان لا يعلمونه باع ولا وهب ثم ينظر السلطان في غيبة الموكل ولا يحلف الوكيل فإن كانت قريبة يجلب من مثلها إلى اليمين أمر أن يؤتى به حتى يحلف وإن كانت بعيدة كتب القاضي إلى أمنائه بالذي ثبت عنده لصاحب العبد وأمر من كتب إليه أن يحلفه ما باع ولا وهب ويفعل ذلك المكتوب إليه ويقضي به للموكل

وقال أصبغ إن كانت الغيبة بعيدة جدا قضى به للموكل ولم يحبس عليه باليمين

مسألة وإذا أتى الوكيل إلى القاضي بشهود الحق الذي وكل عليه وأراد أن يسمع القاضي من بينته قبل أن تثبت وكالته عنده فاختلف في سماعها فأما ابن القاسم فقال إن خاف أن يجرح الشهود وكان لما سأله وجه سمع بينته ثم يثبت الوكالة بعد ذلك وإلا لم يسمعها حتى تثبت وكالته

وأما على قول مطرف وابن الماجشون أن القاضي لا يقبل من أحد بينة إلا في حال يحكم بها للطالب أو يدفع عن المطلوب فإنه لا يسمع البينة حتى يثبت وكالته وإن خشي غيبتهم أشهد على شهادتهم

مسألة وإذا وكلت المرأة رجلا على عقد نكاحها من رجل فعقده ثم قام على الزوج يطلبه بالحال من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت