الصفحة 119 من 576

صداقها وطلب مخاصمته في ذلك عند القاضي وأراد إقامة البينة أنه وكيلها لم تسمع دعواه ولا بينته إلا أن يأتي ببينة تشهد له على التوكيل في قبض الصداق لأن عقد النكاح لا يستلزم قبض الصداق

مسألة وكذلك الوكيل على بيع الدار أو العقار إذا أراد قبض الثمن من المشتري وأراد أن يقيم البينة أنه وكيل على البيع لم يمكن من ذلك لأن العرف والعادة أن وكيل البيع في الدار والعقار لا يقبض الثمن فليس له ذلك إلا بتوكيل خاص على قبض الثمن إلا أن يكون أهل بلد جرت عادتهم بأن متولي البيع يتولى قبض الثمن فيجزئه إقامة البينة على الوكالة على البيع وهذا بخلاف الوكيل على بيع السلع فإن له قبض الثمن والمطالبة به انظر التقييد على التهذيب والطرر عليه أيضا في كتاب النكاح من المدونة في باب الصداق

مسألة وفي أحكام ابن سهل وسئل سحنون عمن وكل رجلا على مخاصمة رجل فلم يقم الوكيل بذلك إلا بعد سنتين وقد أنشب الخصومة قبل ذلك ثم أتى بالبينة أو لم ينشب خصومة ولم يعرض في شيء حتى مرت به السنتان ثم قام بعدهما يطلب بتلك الوكالة القديمة فهل له أن يقيم البينة ويخاصم في ذلك أم يجدد الوكالة فقال سحنون يبعث الحاكم إلى الموكل يسأله أهو على وكالته أو خلعه عنها وإن كان الموكل غائبا فهو على وكالته

قال ابن سهل رأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساكه عن الخصومة ستة أشهر أو نحوها ويرى تجديد الوكالة إن أراد الخصومة

النوع الثالث من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به لقريبه أو جاره قال ابن حبيب وأخبرني مطرف عن مالك في الرجل يتعلق بالرجل في بعض المواضع فيدعي أن لأبيه عليه دينا أنه يمكن من إيقاع البينة عليه بغير توكيل

قال مطرف وذلك إذا كان المدعي له قريبا فإذا أتى بالبينة أعذر إليه السلطان بالمال فأتى به ووقفه للغائب وضرب له أجلا فإن جاء فطلبه أخذه وإن قال كنت تقاضيته أو لم يأت الأجل رد إلى الغريم وإن كان بعيدا لم يوقف له شيء ولم يعرض للغريم إلا بتوكيل يثبت للولد تفويض إليه في أمور أبيه والقيام له ولو كان مقرا بالدين ترك ولم يعرض له كانت غيبة الأب قريبة أو بعيدة إلا أن يثبت توكيل الولد فيأخذه ولو كان حين عجز الغريم عن الدفع ومكن المدعي من إقامة البينة أقام شاهدا واحدا وعجز عن الآخر حلف الغريم بالله أنه بريء من هذا الدين فإن حلف برئ إلا من العرضة له فإذا قدم الغائب حلف مع شاهده واتبعه بهذا الحق وإن لم يحلف صاحب الحق فعن حقه نكل

أما لو نكل الغريم عن اليمين أخذ منه الحق معجلا ثم أوقف المال كما تقدم فإذا قدم الغائب أخذه بلا يمين

مسألة قال ابن حبيب قال مطرف في رجل ادعى عند القاضي أن منزلا لابن عمه أو قرية لجار له غائب في يد رجل قد خشي عليه التواء والهلاك فسأل القاضي توكيله له ليخاصمه في ذلك فإن مالكا كتب في هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت