الصفحة 121 من 576

فلم يره وذلك لطول الزمان ودروس العلم قال فضل وهذا يدل على أن معنى قول مالك أنه لو كان فيما قرب لأمكنه من مخاصمته

مسألة وقد حكى ابن عبدوس في الغائب يخرج في سفره فيخلف عقارا أو مالا أو غير ذلك فيصير بيد رجل بغير خلافة هل ينزعه القاضي منه ويوكل عليه فقال إن كان تركه بيد زوجته وولده فلا يعرض لهم فيه وإن كان لم يتركه بيد أحد فقام رجل فأخذه فإن القاضي ينزعه منه ويوكل للغائب عليه ولا يمكن أهل العداء من عدائهم

مسألة قال ابن حبيب قال أصبغ ومطرف في الأرض تكون للغائب بيد الرجل بخلافة أو بغير خلافة لا أرى لسلطان أن يتوثق للغائب منها إن رفع ذلك إليه ولا يمكن أحدا يخاصم فيها إلا بوكالة ولا يقبلها ممن هي بيده إن تبرأ منها إليه ولا ينبغي أن يشهد شهودا على إقرار المدعي الذي هي في يده أنها ليست له لأنه قد يقر بها لمن ليست له فيكون إشهاد السلطان على إقراره حجة للمبطل ووهنا للمحق وكذلك ورثته من بعده ولا يعرض لهم فيما في أيديهم من ذلك قال أصبغ إلا أن يكون هذا المتبري المقر عاجزا عن ولايتها فإن للسلطان أن يأمره بالإشهاد على نفسه بما أقر ورفعه إلى الحاكم ثم يوليها القاضي من رأى للغائب بغير حكم ولا إشهاد منه بأنها له إلا على حال تخلية هذا منها فإن جاء طالب سواه لم يبطل عنه بذلك شيئا من حجته

قال ابن حبيب قال مطرف وأصبغ ولو كانت الأرض ليست بيد أحد ولا يدعيها أحد ورفع إليه العدول أن صاحبها خرج عنها ويسمونه وينسبونه وأنه تركها هكذا وقد تطاول أمرها وخيف أن يذهب حقه فيها فليوكل عند ذلك وكيلا للغائب ويشهد له بها ولو كان إنما رفع إليه ذلك من لا تجوز شهادته لم ينبغ أن يعرض لها بتوكيل ولا بإشهاد خوفا من أن تكون لغير الذي سميت له فيكون إيقاف السلطان ذلك له وفعله إن جاء صاحبها وحيل بينه وبينها شبيها بالحكم أو تكون أرضا لصغير لا ولي له فينبغي أن يولي عليها وليا ينظر فيها وفي غيرها من ماله

مسألة وإذا قام محتسب للغائب فلا فرق بين أن يكون في شيء تسور فيه على الغائب في داره أو عقاره أو في عيب أحدث عليه في ملكه أو ضرر أحدث عليه فالحكم في القيام في العيب والضرر مثل ما تقدم في حكم الولد والوالد والجار والأجنبي ومن له إقامة البينة ومن لا يمكنه الحاكم من الدعوى في مثل ذلك على ما سبق من الاختلاف

وانظر لو قام محتسب فيما تسور على حبس على الفقراء أو فيما تقدم في النوع الثالث في مسألة ابن غانم وما ذكره ابن القاسم فيها وفيما ذكره في هذا النوع ما يؤخذ منه الحكم في ذلك فتدبره

النوع الخامس من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به لمن هو تحت ولايته

مسألة ليس للأب ولا للوصي القيام عمن في نظرهما من ابنته أو يتيمته إذا أضر بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت