الصفحة 15 من 576

بعضها واستوفاها ابن الأمين القرطبي في تأليفه فقال وللقاضي النظر في جميع الأشياء إلا في قبض الخراج

واختلف هل له قبض أموال الصدقات وصرفها في مستحقيها إذا لم يحضر الناظر فقيل ذلك له وقيل لا وهذا مستوفى في الركن الرابع في المقضي فيه فانظره وسيأتي في أول القسم الثالث ما يدل على أنه للنظر في كثير من السياسات الشرعية

واعلم أن الذي ينبغي أن يعول عليه في ذلك العرف وقد قال الإمام العلامة شمس الدين محمد بن قيم الجوزية الحنبلي اعلم أن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب وقد تكون في بعض الأمكنة والأزمنة قاصرة على الأحكام الشرعية فقط فيستفاد من ولاية القضاء في كل قطر ما جرت به العادة واقتضاه العرف وهذا هو التحقيق في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم

وقد جمع للقاضي أبي العباس عبد الله بن أحمد بن طالب قاضي أفريقية النظر في القضاء وفي الولاية من الجباية والحدود والقصاص والعزل والولاية

أما نواب القضاة في عمل من أعمالهم أو مطلقا فقال القرافي هم مساوون القضاة الأصول من غير زيادة ولا نقصان ولا فرق إلا في كثرة العمل بالنسبة إلى كثرة الأقطار وقلتها وأن الأصل له أن يعزل الفرع بخلاف العكس وهذا فرق لا يزيد في معنى الولاية انتهى

وهذا الذي قاله إن كان في النائب المستخلف بإذن الإمام فمسلم وإلا فالمنقول في كتب المذهب خلاف ذلك ففي وثائق ابن العطار ومعين الحكام والمذهب لابن راشد وغير ذلك أن القاضي إذا استخلف بإذن الإمام فللمستخلف التسجيل وإلا فيرفع إلى القاضي ما ثبت عنده ويخبره به بمحضر عدلين يثبت بهما عنده إخباره وحينئذ يلزم القاضي أن يمضي فعله ويسجل به للمحكوم له

قال ابن العطار ولا يسجل مستخلف القاضي بما ثبت عنده فإن فعل لم يجز تسجيله ويبطل ولا يقوم للقائم به حجة إلا أن يجيزه القاضي الذي استخلفه قبل أن يعزل أو يموت وهذا يدل على أن القاضي إذ أذن استخلفه في التسجيل جاز وهو خلاف ما في معين الحكام وغيره

وفي المتيطية أن للقاضي أن يبيح لمن قدمه النظر في أموال الأيتام والغائب والتسجيل في سائر الحكومات وله أن يحظر عليهم ذلك فيفعل من ذلك ما رآه باجتهاده فينبغي أن يحمل كلام القرافي على أنه إذن لنائبه في جميع ما تقلده عن الإمام

وأما ولاية الحسبة فهي تقصر عن القضاء في إنشاء كل الأحكام بل له أن يحكم في الرواشن الخارجية بين الدور وبناء المصاطب في الطرق لأن ذلك مما يتعلق بالحسبة وليس له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت