فهرس الكتاب
ومنها أنه ينبغي له أن يمنع من رفع الصوت عنده فإن ذلك مما يبرمه ويضجره ويحيره
ومنها في مختصر الواضحة وينبغي للقاضي إذا شهد الشاهد عنده أن يكتب شهادته واسمه ونعته وقبيلته ومسكنه ومسجده الذي يصلي فيه والسنة والشهر الذي شهد فيه ثم يرفع ذلك عنده ويرفعه في ديوانه فقد يحتاج المشهود له إلى شهادته فربما زاد الشاهد فيها أو نقص وفائدة تسميته ونعته أنه لا يتسمى له أحد بغير اسمه ممن هو في الناس عدل إذا سأل عنه وبعث بالسؤال إلى مسجده ومسكنه بالاسم والنعت والنسب
ومنها أنه لا يحلف الشاهد لأنه إن كان عدلا فإنها تجوز الشهادة بعدالته وإن كان غير عدل فيمينه لا تجيز شهادته وسيأتي في باب القضاء بالسياسة في باب الأقضية ذكر تحليف الشهود
تنبيه في مختصر الواضحة ولا ينبغي للقاضي أن يجيز بين الناس شهادات وجدها في ديوانه لا يعرفها إلا بطوابعها ولكن إن كان خطها هو بنفسه أو خطها كاتبه وكان عنده عدلا مأمونا ولم يستنكر شيئا فلينفذها قاله مطرف وأصبغ وابن الماجشون وقاله ابن حبيب
مسألة قال ابن حبيب أخبرني أصبغ عن أشهب عن مالك أنه سئل عن القاضي يكتب شهادة القوم في الكتاب يريد من أمر الخصمين ثم يختم عليه ويدفعه إلى صاحبه ثم يؤتى به فيعرفه بخاتمه أترى أن يجيز ما فيه بغير بينة لأنه خاتمه والخواتم ربما عمل عليها فقال مالك رحمه الله هو أعلم وأحب إلي أن يكون الكتاب عنده وقد كان الكثيري لا يلي كتبه غيره
وقال لي أصبغ وأرى أن يجيز ما في الكتاب إذا عرفه وعرف خاتمه
مسألة قال ابن الماجشون العمل عندنا أن يسمع القاضي من بينة الخصم ويوقع شهادتهم حضر الخصم أو لم يحضر فإذا حضر الخصم قرأ عليه الشهادة وفيها أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم فإن كان عنده في شهادتهم مدفع أو في عدالتهم مجرح أطرده ذلك وإلا ألزمه القضاء وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا بمحضره فليس له ذلك ولا ينبغي للقاضي أن يجيبه إلى ذلك ولو سأله الخصم ابتداء أن لا يسمع من بينة صاحبه إذا أتى بها إلا بمحضره فإن خشي القاضي عليه دلسه أو استرابة ورأى أن اجتماعهم أجمع للفصل وأبرأ من الدخل فليجبه وإن أمن من ذلك فلا يجبه ولو أجابه حين سأله ذلك عن غير شيء خافه عليه فليمض ذلك لاختلاف الناس فيه فقد قال بعض العراقيين لا يكون إيقاع الشهود إلا بمحضر الخصم المشهود عليه
وقال لي مطرف وأصبغ مثله قاله ابن حبيب في مختصر الواضحة قال فضل بن سلمة وسحنون لا يرى إيقاع الشهادة إلا بمحضر من الخصم إلا أن يكون الخصم غائبا غيبة بعيدة قال ابن سهل والأحسن أن يشهد الشهود بمحضر المطلوب