الصفحة 44 من 576

ومنها أنه ينبغي له أن يمنع من رفع الصوت عنده فإن ذلك مما يبرمه ويضجره ويحيره

ومنها في مختصر الواضحة وينبغي للقاضي إذا شهد الشاهد عنده أن يكتب شهادته واسمه ونعته وقبيلته ومسكنه ومسجده الذي يصلي فيه والسنة والشهر الذي شهد فيه ثم يرفع ذلك عنده ويرفعه في ديوانه فقد يحتاج المشهود له إلى شهادته فربما زاد الشاهد فيها أو نقص وفائدة تسميته ونعته أنه لا يتسمى له أحد بغير اسمه ممن هو في الناس عدل إذا سأل عنه وبعث بالسؤال إلى مسجده ومسكنه بالاسم والنعت والنسب

ومنها أنه لا يحلف الشاهد لأنه إن كان عدلا فإنها تجوز الشهادة بعدالته وإن كان غير عدل فيمينه لا تجيز شهادته وسيأتي في باب القضاء بالسياسة في باب الأقضية ذكر تحليف الشهود

تنبيه في مختصر الواضحة ولا ينبغي للقاضي أن يجيز بين الناس شهادات وجدها في ديوانه لا يعرفها إلا بطوابعها ولكن إن كان خطها هو بنفسه أو خطها كاتبه وكان عنده عدلا مأمونا ولم يستنكر شيئا فلينفذها قاله مطرف وأصبغ وابن الماجشون وقاله ابن حبيب

مسألة قال ابن حبيب أخبرني أصبغ عن أشهب عن مالك أنه سئل عن القاضي يكتب شهادة القوم في الكتاب يريد من أمر الخصمين ثم يختم عليه ويدفعه إلى صاحبه ثم يؤتى به فيعرفه بخاتمه أترى أن يجيز ما فيه بغير بينة لأنه خاتمه والخواتم ربما عمل عليها فقال مالك رحمه الله هو أعلم وأحب إلي أن يكون الكتاب عنده وقد كان الكثيري لا يلي كتبه غيره

وقال لي أصبغ وأرى أن يجيز ما في الكتاب إذا عرفه وعرف خاتمه

مسألة قال ابن الماجشون العمل عندنا أن يسمع القاضي من بينة الخصم ويوقع شهادتهم حضر الخصم أو لم يحضر فإذا حضر الخصم قرأ عليه الشهادة وفيها أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم فإن كان عنده في شهادتهم مدفع أو في عدالتهم مجرح أطرده ذلك وإلا ألزمه القضاء وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا بمحضره فليس له ذلك ولا ينبغي للقاضي أن يجيبه إلى ذلك ولو سأله الخصم ابتداء أن لا يسمع من بينة صاحبه إذا أتى بها إلا بمحضره فإن خشي القاضي عليه دلسه أو استرابة ورأى أن اجتماعهم أجمع للفصل وأبرأ من الدخل فليجبه وإن أمن من ذلك فلا يجبه ولو أجابه حين سأله ذلك عن غير شيء خافه عليه فليمض ذلك لاختلاف الناس فيه فقد قال بعض العراقيين لا يكون إيقاع الشهود إلا بمحضر الخصم المشهود عليه

وقال لي مطرف وأصبغ مثله قاله ابن حبيب في مختصر الواضحة قال فضل بن سلمة وسحنون لا يرى إيقاع الشهادة إلا بمحضر من الخصم إلا أن يكون الخصم غائبا غيبة بعيدة قال ابن سهل والأحسن أن يشهد الشهود بمحضر المطلوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت