الصفحة 48 من 576

مكانه إذا كان حاضرا يحكم ولا إن عاقه ما يعوق من الشغل

قال ابن رشد وهذا يستخلف في البلد الذي هو فيه ليكفيه بعض تعب الخصوم وأما إن كان عمل القاضي واسعا فيريد أن يقدم في الجهات البعيدة فالمشهور الجواز

وقال ابن عبد الحكم لا بد من إذن الخليفة وفي المازري قال ابن الماجشون إذا ولاه الإمام على ثلاثة كور لم يلزمه أن يدور عليهما وله أن يستخلف وأما إن سافر القاضي قال في كتاب ابن حبيب أو مرض فله أن يجعل في مكانه من يقوم مقامه وينفذ أموره ولا يكون متعديا على من استقضاه

وقال سحنون لا يستخلف وإن سافر أو مرض إلا بإذن الخليفة وكأنه رآه وكيلا مخصوصا وفي المازري فإن فعل فقضاء المستخلف لا ينفذ إلا إذا أنفذه القاضي الذي استخلفه

مسألة ولا يشترط في نائب القاضي أن يكون بصفات القضاء المتقدمة إلا إذا كان مستخلفا في جميع الأحكام فحينئذ لا بد أن يكون عالما بها وإن استخلف في شيء خاص مثل سماع الشهادة والنقل فلا يشترط إلا معرفته بذلك القدر خاصة

مسألة قال ابن راشد ويجوز للقاضي أن يستخلف نائبا على النظر في المناكح وما يضاف إليها من فرض النفقات وعلى الحسبة وعلى النظر في الأحباس ولا يحتاج في شيء من ذلك إلى إذن الخليفة

مسألة وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب وإذا أرسل القاضي إلى الفقيه وقال انظر بينهما ثم أمض ما ترى فذلك جائز ماض وكأنه إذا لم يكن له سلطان متصل يصحبه بعد ما يقوم من مجلس حكمه بمنزلة مشير أمضى القاضي رأيه فلزم ألا ترى أنه لا يلزم له بعد أمر إلا بتجديد وأجل حادث من القاضي وليس يسمى هذا قاضيا ولا عاملا ولا سلطانا ولا مستخلفا وكأنه حكمه القاضي بينهما قال فضل بن سلمة وأبى ذلك سحنون قال لا ينفذ إلا أن يكون رفع ذلك إلى القاضي بعد ذلك فتركه فيكون كأنه أنفذه

قال فضل وإنما قال سحنون هذا في القاضي يحكم الرجل على النظر بين الخصمين وإرساله إلى الفقيه عندي أنه مثله فتدبره

مسألة وفي وثائق ابن العطار ولا يسجل نائب القاضي بما ثبت عنده فإن فعل فلا يجوز تسجيله ويبطل ولا تقوم به للقائم حجة إلا أن يجيزه القاضي الذي استخلفه قبل أن يعزل أو يموت وإن كانت استنابة القاضي لنائبه عن إذن الإمام ورأيه وكان ذلك مستفيضا معروفا مشهورا كاشتهار ولاية القاضي فللنائب على هذا الوجه أن يسجل وينفذ تسجيله دون إجازة القاضي وليس لأحد رده ولا الاعتراض فيه بوجه من الوجوه وإذا قلنا إن النائب لا يسجل فإن له أن يسمع البينة ويشهد عنده الشهود فيما فيه التنازع وله قبول من عرف منهم بعدالة وتعقد عنده المقالات ثم يرفع ذلك كله إلى القاضي الذي استخلفه ويخبره به بحضرة شاهدين ليثبت بهما عند القاضي إخباره له ويلزم القاضي حينئذ أن يجيز فعل نائبه وينفذ ما ثبت عنده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت