الصفحة 533 من 576

خمسة عشر سوطا أو نحوه قاله في العتبية قال ابن رشد والتحديد في هذا ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة وإنما فيه الاجتهاد بحسب القائل والمقول له

فرع ولو قال رجل لرجل يا مرائي عوقب بقدر ما يرى الإمام على قدر حال القائل والمقول له

قال ابن القاسم أرأيت لو قال رجل لليث بن سعد يا مرائي وقال لي مثل ذلك أترى أن يضرب الذي قال لي مثل الذي قال ذلك لليث وعن الناس لو قيل له ذلك كان له أهل من البيان

فرع وروي عن مالك أن من اتهم بالفاحشة يضرب خمسة وسبعين سوطا ولا يبلغ به الحد وإليه ميل أصبغ ونحوه لابن مسلمة

فرع وفي مفيد الحكام لابن هشام قال بعض العلماء من شتم رجلا في مجلس حاكم بما لا حد فيه ضرب عشرة أسواط

فرع إذا قال الرجل للرجل يا كلب فإن ذلك يفترق فيه ذو الهيئة من غيره فإن كان القائل والمقول له من أهل الهيئة كل منهما جميعا عوقب القائل عقوبة خفيفة يهان ولا يبلغ به السجن وإن كان جميعا من غير ذوي الهيئة عوقب القائل أشد من عقوبة القائل الأول المتقدم ذكره يبلغ فيها السجن وإن كان القائل من ذوي الهيئة والمقول له من غير ذوي الهيئة عوقب بالتوبيخ ولا يبلغ به الإهانة ولا السجن وإن كان القائل من غير ذوي الهيئة والمقول له من ذوي الهيئة فيؤخذ من البيان في باب حد القذف وفيها بسط فانظره فيه

فرع إذا شتم الأخ أخاه فإن كان الأخ كبيرا وكان شتمه لأخيه على وجه الأدب لم يحد من الطرر قال ورأيت في بعض الكتب سئل بعضهم عن شاتم عمه أو خاله فقال لا أرى عليه في ذلك شيئا وكذلك هما إذا كان على وجه الأدب قال ابن محرز في كتاب اللعان من تبصرته ومن عرض لولده بالقذف فإنه لا يحد لبعده من التهمة في ولده ولذلك لم يقتل بولده إذا قتله إلا أن يتبين عمده لذلك أن يضجعه فيذبحه

فرع من سل سيفا على وجه القتال ضرب أربعين وكان السيف فيئا وقيل يقتل إذا سله على وجه الحرابة ولو سل سكينا في جماعة على وجه المزاح ضرب عشرة أسواط من المفيد

فرع ومنه أيضا من استهان بدعوة القاضي أو الحاكم ولم يجب ضرب أربعين

فرع ومنه من قال لرجل يا مجرم ضرب خمسة وعشرين وكذلك إن قال له يا ظالم ولم يكن كذلك ضرب أربعين ولو قال له يا سارق ضرب خمسة عشر إلى عشرين

فرع ومنه من أتى بهيمة ضرب مائة

فرع ومنه إذا ارتفع الكلام بين الخصمين في مجلس القاضي ضرب كل واحد عشرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت