فهرس الكتاب
خمسة عشر سوطا أو نحوه قاله في العتبية قال ابن رشد والتحديد في هذا ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة وإنما فيه الاجتهاد بحسب القائل والمقول له
فرع ولو قال رجل لرجل يا مرائي عوقب بقدر ما يرى الإمام على قدر حال القائل والمقول له
قال ابن القاسم أرأيت لو قال رجل لليث بن سعد يا مرائي وقال لي مثل ذلك أترى أن يضرب الذي قال لي مثل الذي قال ذلك لليث وعن الناس لو قيل له ذلك كان له أهل من البيان
فرع وروي عن مالك أن من اتهم بالفاحشة يضرب خمسة وسبعين سوطا ولا يبلغ به الحد وإليه ميل أصبغ ونحوه لابن مسلمة
فرع وفي مفيد الحكام لابن هشام قال بعض العلماء من شتم رجلا في مجلس حاكم بما لا حد فيه ضرب عشرة أسواط
فرع إذا قال الرجل للرجل يا كلب فإن ذلك يفترق فيه ذو الهيئة من غيره فإن كان القائل والمقول له من أهل الهيئة كل منهما جميعا عوقب القائل عقوبة خفيفة يهان ولا يبلغ به السجن وإن كان جميعا من غير ذوي الهيئة عوقب القائل أشد من عقوبة القائل الأول المتقدم ذكره يبلغ فيها السجن وإن كان القائل من ذوي الهيئة والمقول له من غير ذوي الهيئة عوقب بالتوبيخ ولا يبلغ به الإهانة ولا السجن وإن كان القائل من غير ذوي الهيئة والمقول له من ذوي الهيئة فيؤخذ من البيان في باب حد القذف وفيها بسط فانظره فيه
فرع إذا شتم الأخ أخاه فإن كان الأخ كبيرا وكان شتمه لأخيه على وجه الأدب لم يحد من الطرر قال ورأيت في بعض الكتب سئل بعضهم عن شاتم عمه أو خاله فقال لا أرى عليه في ذلك شيئا وكذلك هما إذا كان على وجه الأدب قال ابن محرز في كتاب اللعان من تبصرته ومن عرض لولده بالقذف فإنه لا يحد لبعده من التهمة في ولده ولذلك لم يقتل بولده إذا قتله إلا أن يتبين عمده لذلك أن يضجعه فيذبحه
فرع من سل سيفا على وجه القتال ضرب أربعين وكان السيف فيئا وقيل يقتل إذا سله على وجه الحرابة ولو سل سكينا في جماعة على وجه المزاح ضرب عشرة أسواط من المفيد
فرع ومنه أيضا من استهان بدعوة القاضي أو الحاكم ولم يجب ضرب أربعين
فرع ومنه من قال لرجل يا مجرم ضرب خمسة وعشرين وكذلك إن قال له يا ظالم ولم يكن كذلك ضرب أربعين ولو قال له يا سارق ضرب خمسة عشر إلى عشرين
فرع ومنه من أتى بهيمة ضرب مائة
فرع ومنه إذا ارتفع الكلام بين الخصمين في مجلس القاضي ضرب كل واحد عشرة