الصفحة 543 من 576

مسألة ويحبس الوصي إذا لم يدفع الدين الذي في ذمة الأيتام إذا كان لهم تحت يده مال وكذلك الأب ويحبس أحد الزوجين لصاحبه واللد لأبويه ولا يحبسان ولكن يأمرهما الإمام بالقضاء ويحثهما ويجتهد في إلزامهما به لئلا يظلمه لهما ويحبس السيد في دين مكاتبه ويحبس في نفقة العبيد ومن فيه بقية رق

مسألة إذا ثبت عدم الغريم وانقضى أمد سجنه فلا يطلقه حتى يحلفه أنه ما له مال ظاهر ولا باطن ولئن وجد مالا ليؤدين إليه حقه

وفائدة زيادته في اليمين ولئن وجد مالا ليؤدين أنه لو قام عليه بعد ذلك وادعى على ذلك ببينة وسئل أن يحلف له أنه قد أفاد مالا ولم يأت على ذلك ببينة سئل أن يحلف له أنه ما أفاد بعد ذلك مالا لم يكن ذلك له لأنه قد استحلفه على ذلك فلا يمكن من تعنيته كل يوم باليمين ولا سبيل له عليه حتى يتبين أنه أفاد مالا

مسألة وقد تقدم أن الغريم إذا كان مليا أمره القاضي بإنصاف غريمه فإن لد وكان له مال ظاهر قضى منه وإلا سجن فإن قضى وإلا ضرب حتى يقضي

فرع فإن كان يقدر على الأداء ولكن بمضرة فإنظاره مستحب ولو كان عنده مال وباعه في الحال قضى منه ولكن يشق عليه خروجه عن ملكه كجاريته وعبد التاجر ومركوبه وما يدركه في بيعه مضرة أو معرة لم يؤخذ بيعه لأن الشأن القضاء من عين ذلك وإليه ذهب مالك في المبسوط

وقاله اللخمي وسئل ابن رشد عن الرجل يكون له على رجل دين حال وللغريم سلعة يمكن بيعها بسرعة فطلب صاحب الدين أن تباع وطلب المديان أن لا يفوت عليه وأن يضع السلعة رهنا ويؤجل أياما ينظر فيها في الدين

فأجاب بأن من حقه أن تجعل السلعة رهنا ويؤجل في إحضار المال بقدر قلته وكثرته وما لا يكون فيه ضرر على واحد منهما باجتهاد الحاكم في ذلك وبهذا جرى القضاء وعليه العمل وعليه تدل الروايات من مفيد الحكام

مسألة ولو عرض ربعه فلم يجد من يشتريه إلا ببخس

وقال سحنون يدعو الحاكم إلى ربعه ويستقصي فيه الثمن ثم يبيعه بالخيار رجاء أن يزاد فيه فإن لم يحصل زيادة باعه أو باع منه بقدر الدين إن وجد من يشتري بعضه

فرع فإن كان الغريم لا يملك غير الأصول وأثبت ذلك فإن وافقه الطالب على ذلك فلا يمين عليه وإلا أعذر الحاكم إلى الطالب في الشهادة بأنه لا يملك غير الأصول فإن سلمها وطلب واجب الشرع وادعى مدفعا وعجز عن إثباته أحلف القاضي الغريم أنه ما يملك الربع ثم يضرب له أجلا بحسب ما يرى أنه يبيع في مثله قال ابن زرب وغيره يؤجل نحو شهرين قال سحنون ولا يلزمه حميل بالمال وفيه نظر وقال غيره يلزمه حميل بالوجه

القسم الثاني حبس تعزير وتأديب وذلك في حق من ألد واتهم أنه خبأ مالا ولم يتحقق ذلك كما في القسم الأول فيطال حبسه حتى يقضي أو يثبت عدمه فيحلف ويخلى على الوجه المذكور في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت