الصفحة 67 من 576

ذلك في ديوانه ثم ولي غيره فهل ينظر هذا الذي ولي القضاء في شيء من ذلك ويجيزه قال لا يجيز شيئا من ذلك إلا أن تقوم عليه بينة فإن لم تقم عليه بينة لم يجز شيئا من ذلك وأمرهم القاضي المستجد أن يعيدوا شهادتهم فإن قال القاضي المعزول كل شيء في ديواني قد شهد به الشهود عندي لم يقبل قوله ولا يكون للمشهود له اليمين على المشهود عليه بالله ما هذه الشهادة التي في ديوان القاضي مما شهد به على الشهود فإن نكل عن اليمين أمضيت عليه الشهادة وحلف المشهود له أن هذه الشهادة مما شهد به عليك الشهود وثبتت الشهادة وينظر فيها القاضي على ما كان ينظر فيها القاضي المعزول وهو قول ابن القاسم عن المقنع لابن بطال

مسألة ولا تقبل شهادة القاضي المعزول على ما حكم ولا يحلف المحكوم له مع شهادة القاضي لأنه هو الحاكم فيها وكذلك قال عيسى عن ابن القاسم في القاضي يأمر ببيع التركة فتباع أو يقضي بالقضية ثم يعزل لا تجوز شهادته فيما قضى به أو أمر به لا وحده ولا مع غيره قال ابن وهب وابن القاسم حتى يشهد معه رجلان سواه

مسألة قال سحنون ولو أن قاضيا أشهد على كتب في يده أنه قد قامت عنده بينة زكيت ثم مات القاضي والكتب في يده فإن هذا لا ينفذه من بعده لأن البينة لم تشهد أن الأول نفذ القضاء بها وهو ما لم ينفذ القضاء قد يحدث له أمر من الأمور من المقنع

مسألة إذا قال القاضي بعد العزل كنت قضيت بكذا لم يقبل قوله بلا خلاف لأنه مقر على غيره كما لو شهد مع غيره أنه قضى بكذا لأنه شاهد على فعل نفسه كما تقدم وفي قبول قوله في حال الولاية قولان

ولو قامت البينة بأنه قضى فالحكم ثابت قامت في حال الولاية أو بعد العزل

تنبيه إذا لم يشهد الشهود على حكمه وإنما علموا أنه حكم ولم يشهدهم فشهدوا بذلك بعد عزله لكون الشهود الذين أشهدهم على حكمه جرحوا فالظاهر أن شهادتهم غير مقبولة لأن القاضي إنما يشهد عليه في مجلس حكمه وأما ما استرعى عليه فينبغي أن يقبل نقله ابن راشد

فصل في الكشف عن القضاة

وينبغي للإمام أن يتفقد أحوال القضاة فإنهم قوام أمره ورأس سلطانه وكذلك قاضي الجماعة ينبغي له أن يتفقد قضاته ونوابه فيتصفح أقضيتهم ويراعي أمورهم وسيرتهم في الناس

وعلى الإمام والقاضي الجامع لأحكام القضاء أن يسأل الثقات عنهم ويسأل قوما صالحين ممن لا يتهم عليهم ولا يخدع فإن كثيرا من ذوي الأغراض يلقي في قلوب الصالحين من القاضي شيئا ليتوصل بذلك إلى ذم الصلحاء له عند ذكره عندهم وسؤالهم عنه فإذا ظهرت الشكية بهم ولم تعرف أحوالهم سأل عنهم كما تقدم فإن كانوا على طريق استقامة أبقاهم وإن كانوا على ما ذكر عنهم عزلهم

واختلف في عزل من اشتهرت عدالته بتظاهر الشكوى

قال مطرف ليس عليه عزل من عرف بالعدالة والرضا إذا اشتكى به وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت