الصفحة 68 من 576

وجد منه عوضا فإن في ذلك فسادا للناس على قضاتهم

وقال أصبغ أحب إلي أن يعزله وإن كان مشهورا بالعدالة والرضا إذا وجد منه بدلا لأن في ذلك صلاحا للناس يعني لما ظهر من استيلاء القضاة وقهرهم ففي ذلك كف لهم وأما إن كان المشكو غير مشهور بالعدالة فليعزله إذا وجد منه بدلا وتظاهرت عليه الشكية فإن لم يجد منه بدلا كشف عن حاله

ووجه الكشف أن يبعث إلى رجال يوثق بهم من أهل بلده فيسألهم عنه سرا فإن صدقوا ما قيل فيه من الشكية عزله ونظر أقضيته وأحكامه فما وافق الحق أمضاه وما خالفه فسخه وإن قال الذين سئلوا عنه ما نعلم إلا خيرا أبقاه ونظر في أقضيته وأحكامه فما وافق السنة مضى وما لم يوافق شيئا من أهل العلم رده وحمل ذلك من أمره على الخطأ وأنه لم يتعمد جورا

فصل ولا ينبغي أن يمكن الناس من خصومة قضاتهم لأن ذلك لا يخلو من وجهين إما أن يكون عدلا فيستهان بذلك ويؤذى وإما أن يكون فاسقا فاجرا وهو ألحن بحجته ممن شكاه فيبطل حقه ويتسلط ذلك القاضي على الناس

وقال ابن القاسم في القاضي يعزل فيدعي الناس أنه جار عليهم أنه لا خصومة بينهم وبينه ولا ينظر فيما قالوا عنه إلا أن يرى الذي بعده جورا بينا فيرده ولا شيء على القاضي من تنبيه الحكام

فصل اختلف هل ينعزل القاضي بنفس الفسق أو حتى يعزله الإمام قال المازري ظاهر المذهب على قولين وأشار إلى ترجيح عدم العزل وهو قول أصبغ ومذهب ابن القصار أنه إذا ظهر عليه الفسق بعد ولايته انفسخ عقده وولايته

فصل وأما عزل القاضي نفسه اختيارا لا عجزا ولا لعذر فالظاهر عند بعض العلماء أنه يمكن من ذلك قال المازري وهذا عندي ينبني على النظر في عزل الوكيل نفسه فإن القاضي نائب عن الإمام الذي ولاه ووكيل من قبله فحكمه حكم الوكيل والقاضي والوكيل والوصي كالواهبين منافعهم والواهب شيئا معلوما إلى أجل معلوم تلزمه هبته بالقول على المشهور

لكن ينبغي أن يلتفت في عزل القاضي نفسه اختيارا إلى النظر هل تعلق لأحد حق بقضائه حتى يكون انعزاله ضررا لمن التزم القضاء بينه وبين خصمه فيمنع من ذلك وقد منع في المدونة الوصي من عزل نفسه إذا مات الميت وقد قبل الوصية لما يلحق الموصى به من ضرر العزل وتبقيته مهملا انظر المازري

فصل إذا عزل القاضي فحكم في أشياء قبل بلوغ العزل فظاهر المذهب أن أحكامه تلك نافذة لضرورة الناس إلى ذلك وانظر هل يستحق القاضي المتولي معلوم القضاء من يوم ولايته إذا ولي على بلد يحتاج إلى السفر إليها أو لا يستحق شيئا إلا بالمباشرة ويكون المعزول من المعلوم إلى يوم بلوغ العزل ولم أقف فيه على نص

فصل وفي مختصر الواضحة وعلى القاضي إذا أقر بأنه حكم بالجور أو ثبت ذلك عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت