الصفحة 80 من 576

ونحو ذلك

فجميع إثبات الصفات مما هو من هذا النوع ليس حكما ولغيره من الحكام أن لا يقبل ذلك ويعتقد فسخه إذا ثبت سببه عنده ويقبل ذلك المجروح إن ثبت عنده عدالته وكذلك جميع هذه الصفات

النوع الثالث ثبوت أسباب المطالبات نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المتلفات وإثبات الديون على الغرماء وإثبات النفقات للأقارب والزوجات وإثبات أجرة المثل في منافع الأعيان ونحوه فإن إثبات الحاكم لجميع هذه الأسباب ليس حكما ولغيره من الحكام أن يغير مقدار تلك الأجرة وتلك النفقة وغيرها من الأسباب المقتضية للمطالبة

النوع الرابع إثبات الحجج الموجبة لثبوت الأسباب الموجبة للاستحقاق نحو كون الحاكم يثبت عنده التحليف ممن يتعين عليه الحلف وثبوت إقامة البينات ممن أقامها وثبوت الإقرارات من الخصوم ونحو ذلك فإن هذه حجج توجب ثبوت أسباب موجبة لاستحقاق مسبباتها ولا يلزم من كون الحاكم أثبتها أن يكون حكما بل لغيره أن ينظر في ذلك فيبطل أو لا يبطل بل إذا اطلع فيها على ذلك تعقبه ولا يكون ذلك الإثبات السابق مانعا من تعقب الخلل في تلك الحجج

النوع الخامس إثبات أسباب الأحكام الشرعية نحو الزوال ورؤية الهلال في رمضان وشوال وذي الحجة مما يترتب عليه الصوم ووجوب الفطر أو فعل النسك ونحو ذلك فجميع إثبات ذلك ليس بحكم بل هو كإثبات الصفات وللمالكي أن لا يصوم في رمضان إذا أثبته الشافعي بواحد لأنه ليس بحكم وإنما إثبات سبب فمن لم يكن ذلك عنده سببا فلا يلزمه أن يرتب عليه حكما

النوع السادس من تصرفات الحكام الفتاوى في العبادات وغيرها من تحريم الأبضاع وإباحة الانتفاع بطهارة المياه ونجاسة الأعيان فليس ذلك بحكم بل لمن لا يعتقد ذلك أن يفتي بخلاف ما أفتى به الحاكم والإمام الأعظم وكذلك إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر هو يعتقده منكرا أو معروفا فلمن لا يعتقد ذلك أن لا يفعل مثل فعلهم إلا أن يدعوه الإمام للإنكار وتكون مخالفته شقاقا فتجب الطاعة لذلك

وأما الحاكم فلا يساعد على ما نعتقد نحن خلاف ما هو عليه إلا أن تخشى فتنة ينهى الشرع عن المسامحة فيها

النوع السابع تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحاكم فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بأن يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا فهذا ليس بحكم من المنفذ ألبتة وكذلك إذا قال ثبت عندي أن فلانا حكم بكذا فليس حكما من هذا المثبت بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح منه أن يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا كذا لأن التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم ليرتب عليه تأديب ذلك الحاكم أو عزله

تنبيه كل تسجيل يتضمن إرجاء الحجة لغائب أو صغير حاضر بعدت بينته فللقاضي الثاني تعقبه بما يجب بخلاف التسجيلات المطلقة

النوع الثامن تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإطلاق وأخذ الكفلاء الأملياء وأخذ الرهون لذوي الحقوق وتقدير مدة الحبس بالشهود وغير ذلك فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازما ولغير الأول من الحكام تغيير ذلك وإبطاله بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحة شرعا

النوع التاسع التصرفات في أنواع الحجج بأن يقول لا أسمع البينة لأنك حلفت قبلها مع علمك بها وقدرتك على إحضارها فلغيره من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت