حَدَّثَنِي الْحَرْثُ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ , قَالَ: ثنا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ سَمِعْتُ السُّدِّيَّ , يَسْأَلُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيَّ , عَنْ رَجُلٍ مُحَارِبٍ , خَرَجَ فَأَخَذَ وَلَمْ يُصِبْ مَالًا وَلَمْ يُهْرِقْ دَمًا. قَالَ:"النَّفْي بِالسَّيْفِ؛ وَإِنْ أَخَذَ مَالًا فَيَدُهُ بِالْمَالِ وَرِجْلُهُ بِمَا أَخَافَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَإِنْ هُوَ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا: قُتِلَ؛ وَإِنْ هُوَ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ: صُلِبَ. وأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: §تُقْطَعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ"