حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَبِي هِلَالٍ , قَالَ: ثنا قَتَادَةُ , عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ , فِي الْمُحَارِبِ , قَالَ:"§إِنْ كَانَ خَرَجَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ: صُلِبَ؛ وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ: قُتِلَ؛ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ: قُطِعَ؛ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ مُشَاقًّا لِلْمُسْلِمِينَ: نُفِيَ"