حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§مُدَّةُ مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدُ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ بَرَاءَةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ أُذِّنَ بِبَرَاءَةَ إِلَى عَشْرٍ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ نَقَضَ الْمُشْرِكُونَ عَهْدَهُمْ وَظَاهَرُوا عَدُوًّا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ، وَإِنْ وَفَّوْا بَعْدِهِمُ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْهِ عَدُوًّا، فَقَدْ أُمِرَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ وَيَفِيَ بِهِ»