حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: ثنا عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ: أَيُّ مَالٍ هِيَ؟ فَقَالَ:"§مَالُ الْعُرْجَانِ وَالْعُورَانِ وَالْعُمْيَانِ وَكُلِّ مُنْقَطِعٍ بِهِ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِلْعَامِلِينَ حَقًّا وَالْمُجَاهِدِينَ. قَالَ: إِنَّ - [518] - الْمُجَاهِدِينَ قَوْمٌ أُحِلَّ لَهُمْ وَلِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ عُمَالَتِهِمْ. ثُمَّ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ"