فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 219

ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع قبل الدباغ، وحينئذ يسمى إهابًا، وبعد الدباغ يسمى جلدًا ولا يسمى إهابًا، وهذا معروف عند أهل اللغة، ليكون جمعًا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد في الأخبار. [1]

قلت:

وهذا الوجه الذي ذكره الأئمة في دفع التضاد بين الأحاديث يكاد يجمع عليه، وهو ظاهر يدل عليه أدلة كثيرة ذكرها الطحاوي فيما سبق.

وبهذا لا يكون بين الأحاديث تعارض كما يتوهم. والله أعلم.

المبحث السابع:

هل تستقبل القبلة أو تستدبر بالبول والغائط.

لقد شرف الله قبلة المسلمين وعظمها، فأمرهم بالتوجه إليها خمس مرات في اليوم والليلة، وأمرهم باحترامها فنهاهم عن استقبالها واستدبارها عند الحدث، وجاء النهي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صريحًا بذلك فقال:"إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا"، إلا أنه ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- حديث يعارض هذا الحديث، حيث روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته"، فهذا الحديث يدل على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استدبر القبلة، لذا وجب علينا أن نقف على أقوال العلماء في درء التعارض بين الحديثين.

الأحاديث التي تفيد عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط:

(1) ص 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت