والنوافل حتى يخرج وقتها الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار
(115) ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء
(116) وخروج الوقت
(117) والقدرة على استعمال الماء
(118) وإن كان في الصلاة
[العُدَّة شرح العُمْدة] الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها) لأنها طهارة أباحت فرضًا فأباحت سائر ما ذكرناه، أشبه الوضوء.
الشرط (الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر) لأن الله سبحانه قال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر، ويشترط أن يكون (له غبار) لقوله سبحانه: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] و"من"للتبعيض، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه.
مسألة 115: (ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء) لأنه بدل عنه.
مسألة 116: (ويبطل بخروج الوقت) ، لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، وقدر الضرورة الوقت فتقيد به، لأنه وقت الحاجة.
مسألة 117: (ويبطل بالقدرة على استعمال الماء) : لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» أخرجه أبو داود.
مسألة 118: وتبطل طهارته (وإن كان في الصلاة) لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت فكذلك في الصلاة.