عصبة الأم الزانية والملاعنة عصبة لابنها من الزنا والملاعن عليه ويجعل لهم الباقي بعد أخذ ذوي الفروض فرائضهم [1] . .
-وكان زيد بن ثابت لا يأخذ بالرد على أصحاب الفروض [2] .، وكان عمر بن الخطاب يرد عليهم [3] . .
-وكان زيد بن ثابت لا يشترط الإستهلال لثبوت حياة المولود [4] .، وكان عمر لا يثبت حياة المولود إلا باستهلاله [5] . .
-وكان زيد بن ثابت يرى أن المولى منها تبين بمضي أربعة أشهر على الإيلاء منها [6] .، وكان عمر يرى أنها لا تبين بمضي المدة، ولكن يوقف المولي، فإما أن يفيء أو إما أن يطلق [7] . .
-وكان زيد بن ثابت يرى أن تكبير التشريق يبدأ من ظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق [8] .، وكان عمر بن الخطاب يرى أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق [9] . .
-وكان زيد بن ثابت يرى أن دية القتل الخطأ مائة من الإبل توزع أسنانها كما يلي: ثلاثون جذعة، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض.
وفي رواية ثانية: ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض.
وفي رواية ثالثة: ثلاثون جذعة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون ابن لبون،
(1) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (أرث / 5)
(2) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت، مادة (أرث / 19)
(3) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (أرث / 10)
(4) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت، مادة (استهلال)
(5) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (اجهاض / 4)
(6) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت، مادة (إيلاء)
(7) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (إيلاء / 2 أ)
(8) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت، مادة (تكبير / 2)
(9) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (تكبير / 2 أ)