فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15189 من 48258

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.

س: يوجد لدينا بالمستشفى، وكذلك في جميع المستشفيات، بعض الأدوية التي تستعمل لعلاج الآلام بعد العمليات، وكذلك لعلاج الآلام المختلفة، هذه الأدوية تحتوي على مواد مخدرة وأخرى كحولية، بنسب متفاوتة، فهل من حرج في استخدامها؟ ثم إذا كان هنالك حرج شرعي في استخدامها فهل هنالك من خطوة إيجابية للنظر فيها وعرضها على الجهات المسئولة لوقف تداولها؟

ج - الأدوية التي يحصل بها راحة للمريض، وتخفيف للآلام عنه لا حرج فيها ولا بأس بها، قبل العملية وبعد العملية، إلا إذا علم أنها من شيء يسكر كثيره فلا تستعمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام [1] » ، أما إذا كانت لا تسكر، ولا يسكر كثيرها، ولكن يحصل بها بعض التخفيف والتخدير، لتخفيف الآلام فلا حرج في ذلك.

(1) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبو داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 343) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت