فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
الصفحة 16406 من 48258
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا خرج له لبن وأرضع طفلا فلا حرمة ولا رضاع بينهما ولا تنتشر الحرمة بين من أرضعهما، فلو أرضع طفلين أحدهما ذكر والآخر أنثى فلا يصيران أخوين من الرضاعة، وجاز لأحدهما أن يتزوج من الآخر، كما أنه لا تثبت الحرمة بين الرجل وبين أحدهما، وجاز له أن يتزوج البنت التي أرضعها، كما يجوز للولد الذي رضع منه أن يتزوج بابنته أو أخته أو عمته أو خالته إذا لم يكن هناك مانع آخر.
وذهب الكرابيسي إلى أن الحرمة تنتشر بلبن الذكر، فلو أن رجلا خرج له لبن وأرضع طفلا انتشرت الحرمة بينه وبين من
حجم الخط: