فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18398 من 48258

حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا [1] » .

قوله (باب الذهب بالورق يدا بيد) ذكر فيه حديث أبي بكرة الماضي قبل بثلاثة أبواب وليس فيه التقييد بالحلول. وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه: فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه (فسأله رجل فقال: يدا بيد. . فقال: هكذا سمعت، وأخرجه مسلم عن طريق يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق فلم يسق لفظه فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في آخره:(والفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد) ، واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد واستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد. وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت عند مسلم بلفظ: «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم [2] » .

نصوص أخرى منه مع الشرح المذكور:

حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين، أو قال

(1) صحيح البخاري كتاب البيوع (2182) ، صحيح مسلم المساقاة (1590) ، سنن النسائي البيوع (4578) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 38) .

(2) صحيح مسلم المساقاة (1587) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت