في الطلاق فإن الطلاق يقع بها ثلاثا [1] . بينما يرى عمر بن الخطاب أن الطلاق لا يقع بهذه الكنايات إلا واحدة بائنة [2] . .
-وكان زيد بن ثابت لا يفرق في إباحة العزل في الوطء بين الحرة والأمة [3] .، بينما كره عمر بن الخطاب العزل عن الحرة وأباحه عن الأمة [4] . .
-وكان زيد بن ثابت يرى أنه يجوز لمن تبع الجنازة أن ينصرف منها بعد الصلاة عليها من غير استئذان أهلها بالانصراف [5] .، بينما يرى عمر بن الخطاب أنه لا يجوز له الانصراف منها حتى يستأذن أهلها بالانصراف [6] . .
-وكان زيد بن ثابت يرى أن نفقة الشخص الذي لا يقدر أن ينفق على نفسه واجبة على ورثته بقدر ميراثهم منه رجالا ونساء [7] .، بينما يرى عمر بن الخطاب أن نفقته واجبة على عصبته موزعة عليهم على رءوسهم بقطع النظر عن مقدار استحقاقهم من الميراث [8] . .
وكان زيد بن ثابت يرى أن أكل شيء من لحم الجزور، أو أكل شيء مما مسته النار ينقض الوضوء [9] .، بينما يرى عمر بن الخطاب أن الوضوء لا ينقضه أكل شيء من ذلك [10] . .
(1) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت، مادة (طلاق / 4 ب)
(2) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب مادة (طلاق / 7 ب)
(3) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت مادة (عزل / 2)
(4) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب مادة (عزل / 2 أب)
(5) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت مادة (موت / 3)
(6) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب مادة (موت / 11)
(7) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت مادة (نفقة / 2)
(8) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (نفقة / 2)
(9) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت، مادة (وضوء / 2)
(10) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (وضوء / 8 ب جـ)