فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30565 من 48258
يرد ما يغير ذلك.
ب- أن التفريق في قبول شهادة القاذف في غير القذف وردها في القذف لا دليل عليه، فالقاذف إما أن يكون عدلا، فيقبل في كل شيء كسائر العدول، أو غير عدل، فلا يقبل في شيء [1] كسائر المجروحين.
(1) المحلى لابن حزم (9/ 432) .
حجم الخط: