فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30687 من 48258

من فتاوى سماحة الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي الديار السعودية"رحمه الله"

صلاة الضحى

س: الذي يصلي أربع تسليمات الضحى، هل يجوز له أن يصلي تسليمتين في الضحى، وتسليمتين في الإشراق؟

والجواب: وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي وهو ما إذا ارتفعت الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وأفضلها إذا اشتد الحر؛ لما ثبت في الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى [1] » وإذا أردت أن تصلي تسليمتين في أول الوقت، وتسليمتين في آخره، أو فيما بين ذلك، فيجوز. والسلام عليكم.

(1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (748) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 367) ، سنن الدارمي الصلاة (1457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت