فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30789 من 48258

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم 2176

س: إنني عندما تجيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام، وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل، تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة، وإني حيرانة منها، فأرشدوني. كم مدة العادة الشهرية، وهل إذا عاودتني بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع إلى الحرم للعمرة؟ وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان؟ فهل هذا حرام أو جائز؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض، وهي عشرة أيام أو تسعة، فإذا انقطع الدم بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت